الشيخ محمدي البامياني
350
دروس في الرسائل
فانّه قدّس سرّه قال في العدّة - في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه السّلام ، على وجه لا يعرف بنفسه والباقون كلّهم على خلافه - : « إنّه متى اتفق ذلك ، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السّلام ، دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك ؛ لانّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ،